عبد الكريم الرافعي

104

فتح العزيز

العقود اللازمة وهذا لأنها لو تأبدت لتصور من ليس بمالك بصور المالكين وفيه إضرار بالمالكين وأيضا فان المساقاة تفتقر إلى مدة يقع فيها التعهد وخروج الثمار ولحصول الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها والقراض يخل به التأقيت لان الربح ليس له وقت معلوم فربما لا يحصل في المدة المقدرة ( الثالثة ) هل يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور فيه طريقان ( إحداهما ) انه على القولين في ربح مال القراض ( وأظهرهما ) القطع بأنه يملك والفرق أن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران فلا يملك الربح حتى يسلم رأس المال عن الخسران المحوج إلى الجبران والثمر ليست وقاية للأشجار * قال ( وللأشجار ثلاث شرائط ( الأول ) أن يكون نخيلا أو كرما * وفيما عداهما من الأشجار